مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة .