مرسوم رئاسي رقم 02-479
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله
المادة 7
تدوّن قرارات المجلس وتوصياته في محضر يوقعه الرئيس وترسل إلى الهيئات المعنية للتنفيذ. 27 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2002 م