المادة 5
يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي