مرسوم رئاسي رقم 02-479 · ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-440 (ج.ر عدد 86 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.