مرسوم رئاسي رقم 02-479
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله
المادة 4
يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة، في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية.