مرسوم رئاسي رقم 02-479
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله
المادة 10
يقدم المجلس تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية عن حالة السياحة وتقييما لمدى تطبيق قراراته.