مرسوم رئاسي رقم 02-477 · ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-477 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.