مرسوم رئاسي رقم 02-477
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-477 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن حل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوخليفة – ولاية بجاية. 3
المادة 2
يتم تسيير شؤون البلدية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية.