مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 9
عندما يفقد عضو ما صفة العضوية بموجب المادتين 6 و 7 أعلاه، يتم استخلافه بنفس الأشكال وبحسب نفس الشروط التي تم تعيينه بموجبها.