مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 7
يمكن كل عضو أن يستقيل عن عهدته.
يرسل طلب الاستقالة إلى رئيس اللجنة الذي يعرضه على تقدير رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مكتب اللجنة.