مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 6
تفقد صفة العضوية في اللجنة في الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة
- انتهاء العهدة،
- الإقصاء بسبب الخرق الفادح والمتكرر للنظام الداخلي، وفي هذا الصدد يعتبر الغياب غير المبرر لأكثر من ثلاث (3) مرات متتالية عن اجتماعات الجمعية العامة خرقا فادحا للنظام الداخلي،
- التعرض لعقوبة جنحية أو جنائية.