مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 5
يلزم عضو اللجنة بالواجبات الآتية :
- التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها،
- التضامن في تنفيذ توصيات اللجنة،
- المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة
- الحفاظ على سرية المداولات والملفات المدروسة،
- مراعاة واجب التحفظ
- احترام أحكام النظام الداخلي، عدم استعمال صفة العضوية لأغراض تتنافى ومهام اللجنة. / العدد 05 6 ذو القعدة عام 1422 ه 20 يناير سنة 2002 م