الفصل الأول — أعضاء اللجنة
المادة 4
يستفيد عضو اللجنة من الحقوق الآتية :
- أن يكون عضوا في لجنة فرعية دائمة
- أن يحضر أشغال كل لجنة فرعية ليس عضوا فيها بعد موافقة رئيس اللجنة الفرعية الدائمة المعنية، من دون حق في النقاش وفي التصويت،
- أن يقدّم كل ملف أو كلّ توصية تندرج في إطار مهام اللجنة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام.
يتمتع الأعضاء بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم.