مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 48
تكون كل مسألة تندرج ضمن اختصاص الجمعية العامة للجنة لم ينص عليها صراحة بحكم في هذا النظام الداخلي، موضوع مداولة هذه الجمعية العامة.