الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الثاني — الهياكل الأمانة الدائمة
المادة 41
يدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة المصالح الإدارية والتقنية للجنة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
1 - القيام بأيّة مهمة إدارية أو تقنية تتصل بأشغال اللجنة،
2 - مسك عروض حال النقاش وتولي الأمانة التقنية لأجهزة اللجنة،
3 - تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف اللجنة ووضعها في متناول الأجهزة المنصوص عليها لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها في أحسن الظروف.
4 - ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين بتفويض من الرئيس
5 - إعداد مشروع الميزانية ومناقشته مع المصالح المعنية الذي يعرضه على أعضاء مكتب اللجنة للدراسة الأولية من أجل الموافقة عليه
6 - السهر على نشر الوثائق المنبثقة عن أشغال اللجنة وفقا لتوجيهات مكتبها،
7 - السهر على حفظ أرشيف اللجنة.
يحضر الأمين العام دورات الجمعية العامة واجتماعات مكتب اللجنة التي يتولى أمانتهما.