مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 36
يقدم المقرر، أو الرئيس عند الاقتضاء، نتائج أشغال اللجنة الفرعية الدائمة إلى الجمعية العامة للجنة. ويبين عرضه مختلف المواقف الأساسية التي تم التعبير عنها داخل اللجنة الفرعية الدائمة.
رابعا - مكتب اللجنة