مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 34
تجتمع كل لجنة فرعية دائمة حسب رزنامة معدة مسبقا، يحددها مكتب اللجنة.
يتولى الأمين العام التحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة.
لا تصح مداولات أي لجنة فرعية دائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وتتخذ قراراتها بإجماع الآراء أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين.