مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 33
يعيّن رئيس اللجنة رؤساء اللجان الفرعية الدائمة ومقرّريها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد من ضمن الأعضاء المعينين بعنوان المؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني.
يعرض رئيس اللجنة هذا التعيين على أعضاء اللجنة الفرعية الدائمة المعنية لتصادق عليه.