مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 31
يعرض رئيس اللجنة على الجمعية العامة، بعد الاطلاع على الرغبات التي عبر عنها كل عضو قصد المصادقة، توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية الدائمة بحسب تخصصهم و أو تجربتهم ذات الصلة باختصاصات كل لجنة فرعية.