الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 30
تختص اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي :
- المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تعرض بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها وكذا على اللجان المماثلة على الصعيد الجهوي
- تشجيع السلطات العمومية المختصة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية و/أو الجهوية الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها أو التصديق عليها،
- تطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي،
- ترقية العلاقات وتوسيعها مع هيئات الأمم المتحدة والجهوية المعنية بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتأسيس علاقات مع الخبراء الجزائريين العاملين بهذه الهيئات توطيد العلاقات والمساهمة في تطوير نشاطات المنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق شراكة نوعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الجهوية والدولية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان.