الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 29
تختص اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة بمايأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات الواردة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون أن إدارة عمومية ما على المستوى المحلي أو المركزي قد قصرت في حقهم وفق قواعد المرفق العام.
وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض.
- تقديم توصية أو اقتراح إلى السلطة المختصة حول كل التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين.
لا تختص اللجنة الفرعية بالنظر في النزاعات التي قد تنشب بين الإدارات وأعوانها.