الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 27
تختص اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان بما يأتي :
- استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوى المتعلقة بحالات تجاوز أو خرق حقوق الإنسان المعروضة عليها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، إما عن طريق البريد، وإما مباشرة باستقبال الأشخاص المعنيين
- دراسة ومتابعة وضعيات تجاوز وخرق حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة،
- دراسة ومتابعة الوضعيات المتعلقة بالفئات الضعيفة التي تعاينها أو تطلع عليها.
وفي هذا الإطار، تضع الأمانة الدائمة للجنة مداومة موجهة خصيصا لهذا الغرض.