الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 26
تختص اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية بما يأتي :
- إبداء ملاحظات حول كل مشروع قانون أو نص تنظيمي من شأنهما إعادة النظر في التمتع بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، أو التعارض مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان.