مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 24
تشكّل اللجنة، قصد وضع تصور برنامج عملها وإنجازه، اللجان الفرعية الدائمة الآتية :
1 - اللجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية
2 - اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان،
3 - اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال،
4 - اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة
5 - اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون.