مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 20
رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي باسمها. وبهذه الصفة، توكل له الجمعية العامة مهمة تبليغ الصحافة الوطنية والدولية بكل تصريح رسمي حول أي حدث أو وضعية تكون قد تداولت الجمعية العامة بشأنهما مسبقا.
يجوز للرئيس أن يسند عند الحاجة مهمة الناطق الرسمي هذه إلى أحد الأعضاء. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثانيا رئيس اللجنة