مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 18
تتخذ توصيات اللجنة عن طريق الإجماع.
وإذا تعذر الإجماع، يصادق عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.