مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 15
يتم القيام في بداية كل دورة للجمعية العامة بالمناداة الإسمية لأعضاء اللجنة لتحديد اكتمال النصاب الذي يتشكل من ثمانية عشر
(18) عضوا حاضرا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
إذا لم يكتمل النصاب يؤجل رئيس اللجنة الدورة بأربع وعشرين ساعة (24 سا).
وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة حول النقاط المسجلة في جدول الأعمال مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.