المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والصناعة التقليدية الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.
02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة
900.000
. 680.000
03-31 الإدارة المركزية – الموظفون والمناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 500.000
مجموع القسم الأول 2.080.000 الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 19 الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الإجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 220.000 مجموع القسم الثالث 220.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.300.000