مرسوم رئاسي رقم 02-445
· ج.ر عدد 84 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-445 مؤرخ في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 18
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".