مرسوم رئاسي رقم 02-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-420 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم عشرة (10) أشهر أو يقل عنها، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.