مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
يراسل رئيس المركز القنصلي السلطات الجزائرية المختصة فيما يخص المسائل الإدارية الجارية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
أول ديسمبر سنة 2002 م