المادة 5
يمارس رئيس المركز القنصلي في مجال الإدارة ، الصلاحيات الآتية :
- تسجيل الرعايا الجزائريين المقيمين بانتظام في دائرة اختصاصه إصدار بطاقات التعريف الوطنية ووثائق السفر وكذا كل شهادة أو وثيقة للرعايا الجزائريين وفقا للتشريع الوطني، أول ديسمبر سنة 2002 م
- التأشير على كل شهادة أو وثيقة مطلوبة لصالح الرعايا الجزائريين، شريطة عدم تعارض ذلك مع التشريع الوطني، التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات المحلية والتي تكون لها قوة إثبات في الجزائر، أو التأشير على تلك التي يقبل بشأنها هذا الإجراء،
- التصديق على الوثائق التي تصدرها السلطات الجزائرية والتي تكون لها قوة إثبات في دولة الإقامة، أو التأشير على تلك التي يطلب بشأنها هذا الإجراء،
- إصدار تأشيرات للأجانب الراغبين في الذهاب إلى الجزائر،
- إصدار رخص نقل جثمان الأشخاص الذين توفوا بدائرة اختصاصه القنصلية إلى الجزائر ، وفقا للتشريع الوطني المعمول به،
- إحالة الأوراق القضائية والعرفية وتنفيذ الإنابات القضائية في المجالين المدني والتجاري وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،
- إعداد الوثائق الإدارية في المجال البحري التي ينص عليها التشريع الجزائري تنظيم عمليات الإحصاء والمتابعة المتعلقة بالخدمة الوطنية، ضمان تنظيم العمليات الانتخابية الجزائرية في نطاق دائرة اختصاصه والسهر على حسن سيرها.