المادة 4
يمارس رئيس المركز القنصلي، في مجال الحماية، على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
- الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية ورعاياها، أشخاصا طبيعيين ومعنويين تقديم الإسعاف والمساعدة للرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في إطار القانون،
- اتخاذ الإجراءات المناسبة أمام المحاكم أو السلطات الأخرى التابعة لدولة الإقامة بطلب اعتماد تدابير مؤقتة من أجل الحفاظ على حقوق الرعايا الجزائريين ومصالحهم حين يتعذر عليهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر،
- الحفاظ على مصالح الرعايا الجزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، في مجال التركة،
- حماية مصالح الرعايا القصر وفاقدي الأهلية، لا سيما إذا صدر طلب بتنصيب وصاية أو قوامة عليهم، ممارسة حقوق المراقبة والتفتيش المنصوص عليها في التشريع الجزائري على السفن الحاملة العلم الجزائري، وعلى الطائرات المسجلة في الجزائر وكذلك على طواقمها تقديم المساعدة للسفن والبواخر الجزائرية وللطائرات المسجلة بالجزائر ولطواقمها. ويقوم بكل تحقيق في حالة وقوع غرق أو حوادث طرأت أثناء السفر ويقوم بتسوية الخلافات بجميع أنواعها التي قد تحصل بين أعضاء الطاقم، وفقا للقوانين والأنظمة الجزائرية.