مرسوم رئاسي رقم 02-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 17
يشارك رئيس المركز القنصلي في المؤتمرات والملتقيات والمنتديات والمناقشات والندوات التي تنظم في دائرة اختصاصه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.