مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 6
يخوّل السفير في إطار اعتماده لدى البلد أو المنظمة الدولية المعنيين، بالتوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع على الاتفاقات المبرمة بين الجزائر وهذا البلد أو هذه المنظمة ، ما لم يفوض وزير الشؤون الخارجية السلطات صراحة لمفوض جزائري آخر. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية