مرسوم رئاسي رقم 02-406
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة 13
يمارس السفير الوظائف القنصلية التي تخوّلها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية والتشريع والتنظيم الوطنيين