مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 5
يقصد، بعنوان هذا المرسوم، بما يأتي :
"رئيس مركز قنصلي، العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتولى إدارة أحد المراكز المذكورة في المادة 4 أعلاه،
- "موظف قنصلي ، القنصل العام المساعد والقنصل المساعد و نائب القنصل والملحق القنصلي وكذا العون الدبلوماسي والقنصلي المكلف بإدارة المصلحة القنصلية في ممثلية دبلوماسية.