مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 54
يصدّق وزير الشؤون الخارجية أو موظف مؤهل لهذا الغرض، على توقيع رئيس المركز القنصلي والموظفين القنصليين.
يودع نموذج من هذه التوقيعات في وزارة الشؤون الخارجية.