مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 53
يصدر رئيس المركز القنصلي عقود جنسية مؤقتة للسفن المكتسبة لحساب رعايا جزائريين، أشخاصا طبيعيين ومعنويين.
تبقى هذه الوثائق صالحة حتى وصول هذه السفن إلى ميناء جزائري. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها سنة واحدة.
أحكام ختامية