مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 52
يقدم رئيس المركز القنصلي المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في المادة 51 و لطواقمها.
أول ديسمبر سنة 2002 م ويستلم التصريحات الخاصة بسفر السفن والبواخر.
ويراقب وثائق السفينة ويؤشر عليها ويقوم بتحقيقات تخص الحوادث الطارئة خلال السفر أو أثناء التوقفات، دون المساس بصلاحيات سلطات دولة الإقامة.
ويساهم في حدود صلاحياته في تسوية الخلافات التي تقع بين أعضاء طاقم السفينة.