مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 51
يمارس رئيس المركز القنصلي حقوق المراقبة و التفتيش المنصوص عليها في التشريع الوطني على البواخر والسفن الجزائرية والطائرات المسجلة بالجزائر و كذا على طواقمها.