مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 45
يقوم رئيس المركز القنصلي بتسليم أو بإبلاغ أي عقد قضائي و عرفي إلى الرعايا الجزائريين، و كذا أي وثيقة إدارية تخصهم، استلمها من وزارة الشؤون الخارجية.
و يعيد إلى وزارة الشؤون الخارجية العقود التي لم يتمكن من تسليمها أو إبلاغها مع بيان الأسباب.