مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 43
إذا ترك أحد الرعايا الجزائريين بعد وفاته تركة في بلد الإقامة، ويكون لرعية جزائرية غير مقيمة في ذلك البلد حق فيها أو في جزء منها ولم يكن لها وكيل معين يمثلها، فإن رئيس المركز القنصلي يطلب من السلطات المحلية المختصة اتخاذ جميع التدابير التحفظية المناسبة بشأن التركة.
و يمكنه أن يطلب شرعا وضع الأختام و إعداد جرد للتركة ، أو أي تدبير آخر بغية الحفاظ على مصالح ذوي الحقوق .
الصلاحيات في مجال الإجراءات