مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 37
يمكن رئيس المركز القنصلي أن يمنح تأشيرات للرعايا الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة، الراغبين في الذهاب إلى الجزائر، إذا كانوا حاملين وثائق سفر قيد الصلاحية .
أول ديسمبر سنة 2002 م كما يمكنه منح تأشيرات للأشخاص القصر أو فاقدي الأهلية المسافرين بجواز سفر جماعي .
المهام التوثيقية