مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 35
يمكن رئيس المركز القنصلي إصدار جوازات سفر جماعية للرعايا القصر الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة (15) سنة إذا كانوا مسجلين و يصحبهم شخص أو عدة أشخاص بالغين وحاملين جواز سفر فردي قيد الصلاحية، طبقا للقانون.