مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 33
يجمع ضابط الحالة المدنية كل المعلومات التي قد تبرر طلب تصحيح عقود الحالة المدنية التي حررها أو سجلها، و يحيلها إلى وزارة الشؤون الخارجية.
تحرر هذه المعلومات في سجل العقود المختلفة المفتوح لهذا الغرض و يمكن تسليم نسخ منها للمعنيين بالأمر .
بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر والتأشيرات