مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 31
يخضع تسجيل العقود المستلمة في سجلات الحالة المدنية القنصلية للجنسية الجزائرية للمعني غير أنه يمكن تسجيل زواج الرعايا الجزائريين بالأجانب إذا تم عقد الزواج حسب الأصول المعهودة في بلد الإقامة، مع احترام التشريع الجزائري .