مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 29
يؤهل ضابط الحالة المدنية، في حدود أحكام القانون الجزائري، للقيام بما يأتي :
- عقد الزواج بين الرعايا الجزائريين تسجيل عقود الزواج والميلاد والوفاة المتعلقة بالرعايا الجزائريين الذين استقبلوا في دولة الإقامة حسب الأصول المعهودة، في سجلات الحالة المدنية القنصلية، تسليم دفتر عائلي للزوجين،بعد عقد الزواج أو تسجيله.