مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 24
يكون التسجيل إما بصفة أصلية و إما بصفة فرعية.
يكون بصفة أصلية عندما يتعلق الأمر برعية بالغة أو راشدة في مفهوم التشريع الجزائري.
و يكون بصفة فرعية عندما يتعلق الأمر بالزوج والأولاد القصر الجزائريين لمواطن مسجل بصفة أصلية وكذا الأشخاص الذين يعولهم.