المادة 18
يؤهل رئيس المركز القنصلي، بدون وكالة خاصة، لاتخاذ التدابير التي تسمح بضمان التمثيل المناسب للأشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام أمام المحاكم أو السلطات الأخرى لدولة الإقامة ولطلب اعتماد تدابير مؤقتة بهدف الحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص المعنويين ومصالحهم، إذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر .
ويؤهل رئيس المركز القنصلي أيضا لتمثيل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون الخاص، على أساس توكيل صريح.
التسجيل والشطب