مرسوم رئاسي رقم 02-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
المادة 17
يسهر رئيس المركز القنصلي على الحفاظ على مصالح القصر وفاقدي الأهلية الجزائريين المقيمين بدائرة اختصاصه إذا صدر طلب بتنظيم وصاية أو قوامة عليهم .