المادة 15
عندما يلقى القبض على مواطن جزائرى أو يسجن أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو أي شكل آخر من الحبس، فإنّه يجب على رئيس المركز القنصلي أن يتصل بالسلطات المحلية المختصة للاستفسار عن أسباب التوقيف أو الحبس، وأن يتصل، عند الاقتضاء، بالمعنى. ويؤهل رئيس المركز القنصلي لاتخاذ كل التدابير من أجل تنظيم الدفاع عن المعني . ويعلم في جميع الأحوال، وزارة الشؤون الخارجية بنتائج مساعيه، ويقترح ، عند الاقتضاء، التدابير الواجب اتخاذها.